المادة 32 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
كل من باع أي سلعة من المواد المدرجة في المواد 29، 30، 31 من هذا النظام او ساعد على بيعها خلافاً لأحكام هذه المواد يعتبر انه خالف أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة