المادة 51 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
1) اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لأحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او لهدم التي يراها ضرورية.
2)- اذا لم تكتشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026