المادة 52 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026