المادة 50 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972

يكون المشرف على أعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة