المادة 49 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: 1) قبل الموافقة على طلب الترخيص. 2) خلال القيام بأعمال البناء. 3) في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. 4) اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة