المادة 42 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
الفصل الثامن
رخص البناء
المادة 42- يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تطلب المصلحة خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026