المادة 43 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للوجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026