المادة 41 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
يستوفي المجلس ديناراً واحداً عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء أي مبلغ من أجل أعادة أصلاح الشارع اذا تضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026