المادة 3 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
الفصل الاول
الابنية المتداعية
المادة 3- للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم اي بناء منعا لانهياره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026