المادة 2 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس بلدية بصيرا او لجنة بلدية بصيرا.
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية (بصيرا).
بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء أو تغيير أو هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية أشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه أو صيانته.
العقار: الأبنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة أو خالية مبنياً عليها او غير مبني.
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.
المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.
مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس أو أي موظف آّخر يعينه المجلس بالمهام الصحية.
معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذاً لأحكام هذا النظام.
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.
اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر لإي مقاصد شخصية أو تجارية أو ترفيهية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026