المادة 4 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
للمجلس ان يمنع إشغال أي بناء غير صالح للسكن الى أن يعاد بناءه أو يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026