المادة 86 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الطالب-كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه المشترك-كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة. منطقة التوزيع-المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية. الانبوب الرئيسي-الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل مع ذلك الانبوب. انبوب التوزيع-ذلك الجزء من الانبوب لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد - المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي. انبوب التوريد-الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك. اجهزة المياه-الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علامة بتزويد المياه. الغايات المنزلية-متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك