المادة 85 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968

يسمح بتلاصق الابنيةالواقعة على الشوارع التجارية. الذيل رقم (1) جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73 من هذا النظام 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 60 فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 فلسا 3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات دينار واحد ) 4- عن كل متر مربع واحد من البروز ديناران 5- %5 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة 6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا 7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد 8- %30 من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها 9- %5 من رسم الرخصة يدفع سلفا كتأمين 10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك