المادة 75 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:-
1- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص
2- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء
3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء
4- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او تغيير عليه او تغيير في استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026