المادة 75 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:- 1- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص 2- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء 4- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او تغيير عليه او تغيير في استعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة