المادة 76 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026