المادة 74 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
على كل من يقوم باعمال بناءان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامةالسكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026