المادة 73 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
1- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء.
2- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026