المادة 100 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:-
أ) استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في هذا النظام.
ب) لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعار بذلك.
ج) قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره.
د) عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.
ه) عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد.
و) لم يسمح للغير بمد انابيب تزويد من انابيب التزويد الخاصة به.
ز) خالف الشؤون الصحية.
ح) تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك.
ط) استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان يعيد المياه الى الانابيب الرئيسية.
ي) تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار آخر غير العقار الذي يشغله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026