المادة 101 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك دون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او لسبب سوء استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026