المادة 99 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول اي منزل لاجراء الفحص بأمر خطي من الرئيس او من يفوضه وذلك بعد اعطاء اشعار مقبول في لكلا الحالتين للساكنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026