المادة 99 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

الماده 99- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية: أ - اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اعلام مقطوعية المياه. ب- اذا عارض موظف البلدية المختص في فحص او تفتيش او قراءة العداد. ج- اذا أتلف او عبث او الحق ضررا باي شيء يتعلق بالعداد او اجهزة المياه بقصد سرقة المياه. د- اذا لم يسمح للغير بمد انابيب توزيع من انابيب التوزيع الخاصة به. ه- اذا خالف الشؤون الصحية. و- اذا اجرى اي تغييرات في انابيب التزويد او التوزيع بدون علم البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة