المادة 100 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 100-
تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء دفع خمسماية فلس رسم ايصال بالاضافة لدفع التأمين الجديد المبين في المادة السادسة التالية الفقرة (ج) البندين (1و2) كل حسب تصنيفه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026