المادة 98 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 98-
اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهر الذي اصبح فيه العداد غير صالح وفي هذه الحالة يقطع الماء عن المشترك حتى يصلح العداد او يبدله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026