المادة 95 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

الماده 95- يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء أي عقار مزود بالمياه بقصد: أ - فحص جهاز المياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزود للمشترك. ب- قراءة عداد المياه. ج- اصلاح أي جهاز من اجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة