المادة 95 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 95-
يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء أي عقار مزود بالمياه بقصد:
أ - فحص جهاز المياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزود للمشترك.
ب- قراءة عداد المياه.
ج- اصلاح أي جهاز من اجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026