المادة 96 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

الماده 96- تكون مدة دورة المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهريا وعلى قارئ العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة