المادة 96 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 96-
تكون مدة دورة المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهريا وعلى قارئ العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026