المادة 94 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 94-
اذا كانت انابيب التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة طول انبوبة التوزيع التي تجاوز ملك كل منهم ، للبلدية الحق بالسماح بتمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او للمشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026