المادة 49 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.
ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026