المادة 48 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية ام مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان. أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 1000 فلس د- عن كل سيارة صغيرة بك اب من الحطب 500 فلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة