المادة 48 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية ام مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان.
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس
ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 1000 فلس
د- عن كل سيارة صغيرة بك اب من الحطب 500 فلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026