المادة 50 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
كل من باع أية سلعة او مادة من الموادالمدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026