المادة 73 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يجوز لمأمور المطافيء في حالة نشوب حريق او الاعتقاد بشبوبه ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او اي بناية او عقارات ملاصقة له دون الحصول على اذن من المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية لسلامة الاشخاص واطفاء الحريق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026