المادة 74 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يجوز للمجلس ان يرفض منح رخصة البناء الا بعد عمل ملجأ خاص في ذلك البناء اذا رأى ذلك ضرورياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة