المادة 72 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

المجلس البلدي مسؤول عن اخماد الحريق وعليه تدارك ذلك بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها لأطفاء الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة