المادة 71 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
كل من يخالف اي تعليمات صادرة اليه بضرورة انشاء ملجأ او قام بالعمل خلافا للتعليمات يكون عرضة للادانة كما يكون ملزما بدفع النفقات التي يضطر المجلس لانفاقها نيابة عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026