المادة 62 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية اوالتصرير أو بيع الصحف او السلع أو البضائع بالتجول والمناداة أو يدلل على اموال منقولة أو غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك من المجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026