المادة 61 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يتولى عمال البلدية نقل جميع الحيوانات النافقة ودفنها وحرقها ويحق للمجلس استيفاء الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق.
أ- عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال نصف دينار.
ب- عن كل جيفة من الضأن أو الماعز او الكلاب مائتان وخمسون فلسا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026