المادة 61 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

يتولى عمال البلدية نقل جميع الحيوانات النافقة ودفنها وحرقها ويحق للمجلس استيفاء الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق. أ- عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال نصف دينار. ب- عن كل جيفة من الضأن أو الماعز او الكلاب مائتان وخمسون فلسا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة