المادة 47 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

يستوفي المجلس من البائع إما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية. 1- عن كل رأس من الضآن او الماعز 50 فلسا 2- عن كل رأس من الابل والبقر والخيل 150 فلسا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة