المادة 48 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في المواد (47/46/45) من هذا النظام او ساعد على بيعها خلافا لاحكام هذه المود يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة