المادة 48 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في المواد (47/46/45) من هذا النظام او ساعد على بيعها خلافا لاحكام هذه المود يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة