المادة 46 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية بقصد التجارة إما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي:
1- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 150 فلسا-
2- عن كل شوال من الفحم او الكلس 20 فلسا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026