المادة 46 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية بقصد التجارة إما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي: 1- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 150 فلسا- 2- عن كل شوال من الفحم او الكلس 20 فلسا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة