المادة 3 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشائه او يجري تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس.
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته بناء آخر ملاصق له ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي بذلك في غضون أربعة وعشرون ساعة فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فورا شريطة اخبار المجلس خلال أربعة وعشرون ساعة.
ب- لا تشمل كلمتا التغيير او التبديل استبدال القرميد او تلوين الجدران اوترميم اي جدار او نافذة او شرفة او طرش ماء او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء او تجديد ارضية للبيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء وملحقاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026