المادة 2 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس بلدية الطرة أو لجنة بلدية الطرة. رئيس البلدية: رئيس بلدية الطرة أو الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود بلدية الطرة. بناية:و كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966. شارع عام: كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذا كان او غير نفاذ يملك الجمهور حق السير فيه وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا وقسماً من ذلك الشارع. أنشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجسور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاروة له ، والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته. العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها سواء كانت مسورة ام غير مسورة مبنياً عليها ام غير مبني مسكونة ام خالية. المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966. ساكن: الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر الفرعي. الرصيف: المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق السيارات ومن الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والقناة الكائنة بين تلك المساحة وحد طريق العربات. ساحة: اي ساحة تقع داخل حدود منطقة بلدية الطرة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم معمول به او يوضع موضع العمل فيما بعد. محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والقاعات العامة والمتنزهات والطرق ودور السينما وما الى ذلك من الأماكن المخصصة لهذه الغايات. اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لأي مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية. مأمور الصحة: أي طبيب تابع لوزارة الصحة أومفتش أو مأمور تابع لوزارة الصحة أو مراقب شؤون صحية أو أي موظف آخر يعينه المجلس للتفتيش أو مراقبة الشؤون الصحية. المرافق العامة كما عرفت في قانون الصحة لعام 1966. الذبيحة: جثة الحيوان المذبوح وتشمل أي جزء منها. المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية أو الملاهي و دور السينما أو أي مكان آخر يعينه له المجلس. بائع متجول: كل شخص يبيع أو يعرض للبيع أي بضاعة أو سلع أو مواد تجارية أو يتعاطى حرفة يدوية أو يعرض مصنوعاته اليدوية في أي شارع او مكان ومحل عام دون ان يكون له محل ثابت. معتمد البلدية: أي موظف من موظفي البلدية يناط به القيام بأي عمل تنفيذاً لأحكام هذا النظام. الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال. عربة نقل: اي عربة يد او عجلة او اي وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تسير بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة