المادة 115 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

تستوفي البلدية اثمان المياه كما يلي:- فلس أ- من 3-1 متر مكعب في الدورة 110 للمتر المكعب الواحد. ب-من 15-4 متر مكعب في الدورة 80 للمتر المكعب الواحد. ج-من 16- فما فوق متر مكعب 100 للمتر المكعب الواحد. د- على ان لا تقل المقطوعية خلال الشهرين عن 400 فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة