المادة 115 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
تستوفي البلدية اثمان المياه كما يلي:-
فلس
أ- من 3-1 متر مكعب في الدورة 110 للمتر المكعب الواحد.
ب-من 15-4 متر مكعب في الدورة 80 للمتر المكعب الواحد.
ج-من 16- فما فوق متر مكعب 100 للمتر المكعب الواحد.
د- على ان لا تقل المقطوعية خلال الشهرين عن 400 فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026