المادة 114 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
للبلدية الحق في بيع الماء للمستهلكين بواسطة انبوب خاص بسعر 100 فلس للمتر المكعب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة