المادة 116 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

تستوفي البلدية غرامة قدرها 10% من قيمة الاستهلاك اذا تأخر المشترك عن الدفع شهرا من تاريخ التبليغ و20% اذا زادت عن المدة ستة اشهر و 50% اذا زادت مدة التأخير عن سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة