المادة 107 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
تقوم البلدية باعادة وصل الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسمائة فلس اما في حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء له بدون مقابل اذا لم يكن التعطيل مقصودا او بسبب سوء استعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026