المادة 106 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

لرئيس البدية الحق بقطع المياه عن المشترك في الحالات التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تبليغه اعلان مقطوعية المياه. ب- اذا اجرى تغييرا في عداد المياه او في مواسير المياه التي توصل العدادبالخط الرئيسي دون علم البلدية. ج- اذا حاول التلاعب بقصد السرقة. د- اذا عارض اي موظف من موظفي البلدية في تأدية وظيفته. ه- اذا لم يسمح لغيره بالمد من انابيب التوزيع الخاصة به. ر- اذا خالف الشروط الصحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة