المادة 106 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
لرئيس البدية الحق بقطع المياه عن المشترك في الحالات التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تبليغه اعلان مقطوعية المياه.
ب- اذا اجرى تغييرا في عداد المياه او في مواسير المياه التي توصل العدادبالخط الرئيسي دون علم البلدية.
ج- اذا حاول التلاعب بقصد السرقة.
د- اذا عارض اي موظف من موظفي البلدية في تأدية وظيفته.
ه- اذا لم يسمح لغيره بالمد من انابيب التوزيع الخاصة به.
ر- اذا خالف الشروط الصحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026