المادة 108 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يحظر على اي شخص ان:
أ- يفتح او يغلق باي داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.
ب- يعبث بخطوط المياه باية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.
ج- يقوم باي عمل من شأنه التسبب بتلويث المياه او اعاقة جريانها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026