المادة 108 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

يحظر على اي شخص ان: أ- يفتح او يغلق باي داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه. ب- يعبث بخطوط المياه باية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية. ج- يقوم باي عمل من شأنه التسبب بتلويث المياه او اعاقة جريانها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة