المادة 64 مكررة من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972

لرئيس البلدية او من ينيبه من موظفي البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد ويكون التقدير بنسبة المادة المماثلة فيها اذا كان المستهلك مشتركا واذا لم يكن للمشترك استهلاكات سابقة يبني التقدير على اساس محل الاستهلاك وعدد سكانه واذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية او من ينيبه يكون قرار المجلس قطعيا بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة