المادة 64 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972
أ- يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف باصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.
ب- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد عليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (250) فلس اجدة فحص العداد ويرد هذا المبلغ للمشترك اذا ثبت ان العداد لم يكن صالحاً او أنه لم يسجل الاستهلاك الصحيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026