المادة 65 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972
تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:-
1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التحديد.
2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.
3- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال.
التالف منها على نفقتها.
4- للمجلس الحق في تحديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى الى قطع المياه عنهم.
5- للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب التوزيع الرئيسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026