المادة 71 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

الفصل الثاني عشر احكام عامة فلس دينار المادة 71- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الاعمال التالية 1- عن تصديق معاملة الافراز - 1 2- عن اعطاء صور طبق الاصل عن رخصة او ايصال او اي وثيقة 250 - 3- التحري عن اية معاملة 250 -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة